responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 288
علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال: ما ينبت اللحم والدم ثم قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله؟ فقال: لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات. أقول: هذا ظاهر في أن العشر لا تنشر الحرمة، وعنه عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عبيد بن زرارة مثله [22] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
[23] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.
[24] وبالاسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبى عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له.
وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما اسأل عن الرضاع الحديث.
[25] وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام


[22] الفروع: ج 2 ص 39.
[23] الفروع: ج 2 ص 39، رواه الشيخ أيضا في التهذيب: ج 2 ص 203 وفى الاستبصار:
ج 3 ص 193 باسناده عن محمد بن يعقوب وفى الأخير: ونبت عليه اللحم.
[24] الفروع: ج 2 ص 39، فيه: ما أكثر ما اسأل من الرضاع، فقلت: جعلت فداك أخبرني
عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا؟ فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبى
قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت
فقال: هكذا فال أبى، قلت: فأرضعت. إلى آخر ما يأتي في 3 / 8.
[25] الفروع: ج 2 ص 42.
" ج 18 "


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست