responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 287
اختلافهم والله أعلم.
[18] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي يبنت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. أقول: هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لأنه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قراين التقية ذكره الشيخ وغيره.
[19] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
20 وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له: انى تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها قال: فقال: كم؟ قلت: شيئا يسيرا قال: بارك الله لك.
(25880) [21] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن


[18] الفروع: ج 2 ص 39، يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 194، فيهما: (عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد) أورد ذيله أيضا في 5 / 1.
[19] الفروع: ج 2 ص 40، يب: ج 2 ص 203 سقط عنه ولفظ (عن مسعدة) وعن الكافي:
عن أبيه.
[20] الفروع: ج 2 ص 41.
[21] الفروع: ج 2 ص 39 في الطريق الأول: أو الدم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست