responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 283
عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
[2] وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله.
[3] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
4 وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير مثله.
5 وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا. ورواه الكليني


[2] يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 195 فيه: (لأنها) قرب الإسناد: ص 77 فيه:
أتحرم عشر رضعات؟ قال: لا ينبت.
[3] يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 195.
[4] يب: ج 2 ص 203، قرب الإسناد: ص 79.
[5] يب: ج 2 ص 203، صا: ج 3 ص 194، الفروع: ج 2 ص 39.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست