responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 278
سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن خالد بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا بذلك فقال: أما أنتم فلا يحاجونكم به لما أدرك هبة الله قال آدم: يا رب زوج هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة أغلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال: يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 4 : تحريم العمة والخالة.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[5] باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 1 من الجنابة، وفى 2 / 115 من مقدمات النكاح وههنا
في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 6. راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح و ب 1 و 8 مما يحرم
بالرضاع، و ب 1 و 12 / 2 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 4 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 40، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 6 مما يحرم بالرضاع.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115 من مقدمات النكاح، راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح.
وههنا ب 1 من الرضاع و ب 1 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 5 فيه حديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست