responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 274
أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت قول الله عز وجل: " لا تحل النساء من بعد " فقال: إنما لم تحل له النساء التي حرم عليه في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " في هذه الآية كلها الحديث.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول فلما قبض عليه السلام رخص لهما أبو بكر وعمر في النكاح فتزوجتا قال: وهم يستحلون ان يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين وان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل أمهاتهم.
[4] وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض أمهاته. ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الرضاع وغيره.
[2] باب تحريم البنت وان نزلت.


[3] الفروع: ج 2 ص 34 راجع الحديث.
[4] الفروع: ج 2 ص 42، فيه: (أحمد بن محمد بن عيسى) الفقيه: ج 2 ص 131، أخرجه
عنهما وعن التهذيب في 1 / 39 مما يحرم بالمصاهرة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 1 من الجنابة. راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح ويأتي في
الأبواب الآتية، راجع ب 1 مما يحرم بالرضاع، و ب 1 مما يحرم بالمصاهرة و 12 / 2 هناك.
الباب 2 فيه 3 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست