responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 266
ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح الله ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح الله ظهورها وحرم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وأمهات أولادهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه في الحدود.

باب 27 : تحريم القيادة.
[1] محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن الحسين بن إبراهيم المكتب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والمستوصلة يعني الزانية والقوادة.
[2] وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال: ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات ويأتي ما يدل عليه في الحدود.
[28] باب تحريم الاستمناء.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس وفى 6 / 41 من الامر بالمعروف،
راجع ب 22 من مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 1 من نكاح البهائم.
الباب 27 فيه حديثان:
[1] معاني الأخبار: ص 73.
[2] عقاب الأعمال: ص 47.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 19 مما يكتسب به، وفى 11 / 27 من آداب التجارة،
وههنا في 2 و 4 / 101 من مقدمات النكاح وفى 7 / 117 هناك، ويأتي ما يدل عليه في ج 9
في ب 5 من حد السحق
الباب 28 فيه 7 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست