responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 264
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك وإن وجدتا بعد النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا فان وجدتا الثالثة قتلتا. ورواه الصدوق في (العلل)، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن أحمد بن عايذ، عن أبي خديجة.
ورواه البرقي في (المحاسن)، عن علي بن عبد الله، عن أبي هاشم مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مأة جلدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 26 : تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار بن موسى، عن


[1] الفروع: ج 2 ص 294 فيه: (فان وجدتا مع النهى) علل الشرائع... المحاسن: ص
114، أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 23 / 10 من حد الزنا وأخرجه عنه وعن الكافي والفقيه
في 1 / 2 من حد السحق راجعه.
[2] الفروع: ج 2 ص 288، أورد صدره في 1 / 22 ههنا، وتمامه في ج 9 في 13 / 10 من
حد الزنا. تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 117 من مقدمات النكاح. راجع 5 / 127 و ب
128 هناك و ب 19 ههنا، وتقدم أيضا في 9 و 10 / 24، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10
من حد الزنا.
الباب 26 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 69 فيه: محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست