responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 24
[13] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة توارى عورته وسوء حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة يخرجها إما بموت أو بتزويج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 10 : كراهة ترك التزويج مخافة العيلة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن وليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظن.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنه بالله عز وجل إن الله عز وجل يقول: " ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ". محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن حريز، عن الوليد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: مخافة الفقر [3] قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم.


[13] الفروع: ج 2 ص 4 فيه: (شعيب بن جناح) أخرجه بطريق آخر عن الكافي والخصال
والمحاسن في ج 2 في 2 / 1 من احكام المساكن.
راجع ج 6: 3 / 69 مما يكتسب به، وههنا 5 / 2 و ب 6، ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 14 و 53.
الباب 10 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 5.
[2] الفروع: ج 2 ص 5. الفقيه: ج 2 ص 124.
[3] الفقيه: ج 2 ص 123، أورده أيضا في 5 / 1.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست