responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 225

باب 21 : ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن الخزرج انه كتب إليه: ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الأيام والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب عليه السلام فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الأزواج في حديث من طلق واحدة من أربع وغير ذلك.
[22] باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة (25670) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: ان البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد


الباب 21 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 77.
يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 8 من ميراث الأزواج.
الباب 22 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 77، يب: ج 2 ص 235 و 240، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 13 / 12
من كيفية الحكم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست