responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 220

باب 12 : ان الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد.
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في المواريث وغيرها.

باب 13 : انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما، فان زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها.
[1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعمي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوج التي هويت، ودع التي " الذي خ ل " يهوي أبواك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


الباب 12 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 223، أخرجه باسناد آخر عن محمد بن مسلم مع اختلاف في المتن في 8 / 6
ههنا، وعن الكافي باسناده عن عبيد بن زرارة في 2 / 33 من مقدمات الطلاق.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6، راجع 1 / 8، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 33 من مقدمات النكاح
وفى ج 8 في ب 11 من ميراث الأزواج.
الباب 13 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 27، يب: ج 2 ص 224


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست