responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 216
هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقية وغير ذلك.

باب 10 : ثبوت الولاية للوكيل في " عقد خ ل " النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فان أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوجني فلانا، فقال: لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا ولا كرامة، وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه. ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[2] وعن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: زوج أمير المؤمنين عليه السلام امرأة من بني عبد المطلب وكان يلي أمرها فقال: الحمد ثم ذكر الخطبة.


الباب 10 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 26، الفقيه: ج 2 ص 28، يب: ج 2 ص 224، أورده عن الفقيه
والتهذيب باسناد آخر في ج 6 في 1 / 6 من الوكالة، وصدره في 1 / 5 هناك وفى 4 / 2 من العيوب
والتدليس.
[2] الفروع: ج 2 ص 18.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست