responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 207
فأخبرها وقال: إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم ير فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث " أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه خ ".

باب 6 : ثبوت الولاية للأب والجد للأب خاصة مع وجود الأب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. ورواه الصدوق باسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ورواه في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: ما تقول في صبية زوجها عمها، فلما كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والامر أمرها.
(25620) [3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد


تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4. راجع 9 / 6
الباب 6 فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 25، الفقيه: ج 2 ص 127، عيون الأخبار: ص 190، يب: ج 2
ص 221، صا: ج 4 ص 236 فيه: (ثم يكبر) وفيه: أيجوز.
[2] الفروع: ج 2 ص 25، يب: ج 2 ص 223، صا: ج 4 ص 239 فيها: فكتب بخطه.
[3] الفروع: ج 2 ص 25، يب: ج 2 ص 221، صا: ج 4 ص 236 فيه: (ما لم تثيب) وفى
الفروع: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست