responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 20
تزوجت؟ قلت: لا، قال: تزوج تستعف مع عفتك، ولا تزوجن خمسا، قال زيد: ومن هن؟ قال: لا تزوجن شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتا قال زيد: ما عرفت مما قلت شيئا يا رسول الله، قال: ألستم عربا أما الشهبرة فالزرقاء البذية، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك. ورواه في (الخصال) مثله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.

باب 8 : استحباب اختيار نساء قريش للتزويج.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نساء ركبن الرجال نساء قريش، أحناهن على ولد وخيرهن لزوج.
[2] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال. خطب النبي صلى الله عليه وآله أم هاني بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني مصابة في حجري أيتام، ولا يصلح لك إلا امرأة فارغة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما ركب الإبل مثل نساء قريس، أحنى على ولد، ولا أرعى على زوج في ذات يديه.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن غير واحد عن زياد القندي، عن أبي وكيع، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم نساء قريش، ألطفهن بأزواجهن، وأرحمهن بأولادهن، المجون لزوجها، الحصان على غيره،


تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و 6، راجع ج 6: 2 / 69 مما يكتسب به وههنا 3 / 9 و 6 / 13
الباب 8 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 4.
[2] الفروع: ج 2 ص 4.
[3] الفروع: ج 2 ص 4، يب: ج 2 ص 227.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست