responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 198
أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الأجل وتقدم ما يدل على حكم الأخرس والأعجم في القراءة في الصلاة.

باب 2 : عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم. وقال: يجزى الدرهم.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها، فقال: لا إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.


الباب 2 في 9 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 23.
[2] الفروع: ج 2 ص 23.
[3] الفروع: ج 2 ص 23.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست