responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 194
عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل " إلى أن قال: " فقال عليه السلام: إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث. ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة. أقول: وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء.
([2] أبواب عقد النكاح وأولياء العقد)
باب 1 : اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الأخرس والأعجم.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث خلق حوا وتزويج آدم بها إن الله عز وجل قال له: اخطبها إلى، فقال: يا رب فاني أخطبها إليك " إلى أن قال: " فقال الله عز وجل: قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك.
[2] قال: ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام ابنة المأمون


راجع ب 18 من عقد النكاح و 1 / 10 و 5 / 11 من نكاح العبيد ويأتي الامر بالاحتياط في ج 9
في ب 12 من القضاء.
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد فيه 28 بابا
الباب 1 فيه 10 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 121، أورد قطعة منه في 1 / 1 من عقد النكاح.
[2] الفقيه: ج 2 ص 128، الارشاد: ص 344 متن الحديث في الفقيه هكذا: (الحمد لله
متمم النعم برحمته، والهادي إلى شكره بمنه، وصلى الله على محمد خير خلقه الذي جمع فيه من
الفضل ما فرقه في الرسل قبله. وجعل تراثه إلى من خصه بخلافته وسلم تسليما، وهكذا أمير المؤمنين
زوجني ابنته على ما فرض الله عز وجل للمسلمات على المؤمنين (المؤمن خ ل) امساك بمعروف
أو تسريح باحسان، وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله لأزواجه وهو اثنتي عشرة أوقية (ونش) وليس على تمام الخمس مائة، وقد نحلتها من مالي مائة الف،
زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى قبلت ورضيت.) راجع الارشاد فان ألفاظه يخالفه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست