اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 177
في العيدين، فقال: لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين. [2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. 137 - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة. (25530) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله. 2 وقد تقدم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. 138 باب عدم كراهة التزويج في شوال. 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج بعايشة في شوال، وقال: إنما كره ذلك في شوال
[2] الفروع: ج 2 ص 69، يب: ج 2 ص 249. تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 18 من الجمعة وذيله وفى ب 28 من صلاة العيدين. راجع ههنا ب 24 و 117 و 1 / 123 و ب 132. الباب 137 فيه حديثان: [1] الفروع: ج 2 ص 76. [2] تقدم في 2 / 101 الباب 138 فيه 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 77، يب، ج 2 ص 246.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 177