اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 173
[3] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: لا. [4] قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على عدم الجواز اختيارا.
باب 131 : انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فان النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت. 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تسلم على المرأة. 3 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن
[3] بحار الأنوار: ج 10 ص 276 طبعة الآخوندي. تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ج 1 في 3 / 46 من الاحتضار، ويقدم ما يدل على عدم جواز النظر اختيارا في ب 104 وذيله. [4] تقدم آنفا تحت رقم 3. الباب 131 فيه 4 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 68. [2] الفروع: ج 2 ص 68. [3] الأصول: ص 614 (باب التسليم على النساء) والفروع: ج 2 ص 68، الفقيه: ج 2 ص 152، أخرجه أيضا في ج 5 في 1 / 48 من احكام العشرة راجعه.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 173