اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 171
إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه. 7 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها. 128 باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي والصبي والصبية والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين. 2 قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. 129 باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى. 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه. 2 محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض
[7] يب: ج 2 ص 427 فيه: عبد الرحمن بن بحر عن زرارة. الباب 128 فيه حديثان: [1] الفقيه: ج 2 ص 140، أوردهما أيضا في 2 و 3 / 74 من احكام الأولاد. يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 29 من النكاح و ب 74 من احكام الأولاد. [2] تقدم آنفا تحت رقم 1. الباب 129 فيه 4 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 68. [2] عقاب الأعمال: ص 48
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 171