responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 168
عن الحسين عليهم السلام قال: ادخل على أختي سكينة بنت علي خادم فغطت رأسها منه فقيل لها: انه خادم، فقالت: هو رجل منع من شهوته 8 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، قال: فلم يجبني فيها.
9 الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) قال: قال: لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس.
10 وقال ابن الجنيد في كتابه (الأحمدي) على ما نقل عنه علماؤنا: روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا. أقول: لعل المراد من الكراهة التحريم، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
126 باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.


[8] قرب الإسناد: ص 125 وفى صدره سئل عن مسألة فأجاب عنها.
[9] مكارم الأخلاق: ص 120.
[10] الأحمدي...
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 104 وذيله
الباب 126 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 86.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست