responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 145
كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر بذلك في نسائهم.
2 وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل " يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين " قال: قال لها شعيب: يا بنية هذا قوي برفع الصخرة الأمين من أين عرفتيه؟ قالت: يا أبت اني مشيت قدامه، فقال: امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق، فانا قوم لا ننظر إلى أدبار النساء. ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) مرسلا.
[3] وبإسناده عن أبي بصير أنه قال للصادق عليه السلام: الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها، قال: أيسر أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك.
[4] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أما يخشي الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 109 : ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد، وما لا يجب عليها ستره.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل، عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن "؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.


[2] الفقيه: ج 2 ص 200، تفسير القمي: ص 487 راجعه.
[3] الفقيه: ج 2 ص 200.
[4] الفروع: ج 2 ص 74. راجع ب 104.
الباب 109 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 64.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست