responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 137
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: كانت المراضع تدفع إحديهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي في بطني وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة، والمرأة الرجل.
[2] محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة وهي الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال: ونهى عن الأرقاء وهو " هي خ " كثرة التدهن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد، وحديث القاسم لا يدل على النهى بل على عدمه.

باب 103 : ان من علق نذر العتق على وطئ الأمة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطي وان لم ينزل.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.


[1] يب: ج 2 ص 230 فيه: (كانت المراضع ما يدفع إحديهن الرجل) وفيه (فاقتل ولدى فيدعها
ولا يجامعها) أخرجه عنه وعن الكافي والمقنع وتفسير العياشي في 1 / 72 من أحكام الأولاد.
[2] معاني الأخبار: ص 82 فيه: الارفاء
يأتي ما يدل على ذلك في ب 72 من أحكام الأولاد.
الباب 103 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 231.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست