responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 135
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه هنا وفى أحكام الأولاد إن شاء الله
باب 101 : جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.
[2] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم ابن مكرم، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، ورواه الكليني


راجع ب 66 من احكام الأولاد.
الباب 101 فيه 6 أحاديث:
[1] يب... الفروع: ج 2 ص 64 فيه: ثابت بن أبي سعيد
[2] يب... و ج 2 ص 108: المحاسن: ص 114 فيه: علي بن عبد الله (وأظن محمد
ابن عبد الله) وفيه: (عن أبي جعفر عليه السلام قيل له: بلغنا ان رسول الله " ص " لعن الواصلة
والموصولة، قال: إنما لعن رسول الله " ص ") وفيه: (كانت تزني في شبابها فلما ان كبرت كانت
تقود) الفروع: ج 2 ص 64، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 19 مما يكتسب به.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست