responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 118
الفضل فقال: انصر في فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة أحق به منك انه ليس أحد يسبقها إلى الفضل. ورواه الطوسي في (الأمالي)، عن أبيه، عن الحفار، عن إسماعيل الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام مثله.
(25320) [3] وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها قالت: فليس لها عليه شئ غير هذا؟ قال: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت فقال النبي صلى الله عليه وآله: ارجعي فرجعت فقال: ان الله عز وجل يقول: وان يستعففن خير لهن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 85 : كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب وان كانت مسنة وإن كان زوجها أعمى.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها مسحا بالحناء وان كانت مسة.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن


[3] الفروع: ج 2 ص 61، أورد صدره أيضا في 7 / 1 من النفقات. راجع ب 23.
الباب 85 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 61، أورده بسند آخر في ج 1 في 1 / 52 من آداب الحمام وفى ج 2
في 2 / 58 من لباس المصلي.
[2] الفروع: ج 2 / ص 78، أورد صدره في 1 / 145. راجع 2 / 79 ويأتي ما يدل عليه في ب 123.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست