اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 104
أحد المأتيين فيه الغسل. [8] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهما السلام: اني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على فقال: ليس عليك شئ وذلك لك. [9] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل. [10] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس به ثم تلا هذه الآية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " قال: حيث شاء. [11] وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال: حيث شاء. (25270) [12] وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن أحلت ذلك الا واحدة انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية [74] باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن.
[8] يب: ج 2 ص 242. [9] يب: ج 2 ص 242. [10] تفسير العياشي: ج 1 ص 110 لم يذكر فيه: قال حيث شاء. [11] تفسير العياشي: ج 1 ص 111. [12] تفسير العياشي: ج 2 ص 22 تقدمت الكراهة في ب 72. الباب 74 فيه حديث:
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 104