responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 104
أحد المأتيين فيه الغسل.
[8] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهما السلام: اني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على فقال: ليس عليك شئ وذلك لك.
[9] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
[10] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس به ثم تلا هذه الآية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " قال: حيث شاء.
[11] وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال: حيث شاء.
(25270) [12] وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن أحلت ذلك الا واحدة انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية [74] باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن.


[8] يب: ج 2 ص 242.
[9] يب: ج 2 ص 242.
[10] تفسير العياشي: ج 1 ص 110 لم يذكر فيه: قال حيث شاء.
[11] تفسير العياشي: ج 1 ص 111.
[12] تفسير العياشي: ج 2 ص 22
تقدمت الكراهة في ب 72.
الباب 74 فيه حديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست