responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 76
بعينها قال: لا بأس ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان دينا عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله.
[2] وعنه، عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل طعام اشتريته في " من " بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه، ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج. أقول: هذا محمول على الاستحباب والفسخ.
[3] وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن خالد بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان.
(13 أبواب الدين والقرض)
باب 1 : كراهته مع الغنى عنه.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعوذوا (نعوذ. يب) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.


[2] يب: ج 2 ص 129، الفقيه: ج 2 ص 69، أورد صدره في 19 / 16 من احكام العقود.
[3] يب: ج 2 ص 129، الفروع: ج 1 ص 381.
أبواب الدين والقرض فيه 32 بابا:
الباب 1 فيه 10 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 59، الفروع: ج 1 ص 353، يب: ج 2 ص 59.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست