responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 65
ما يدل على بعض المقصود في الصرف وغيره، ويأتي ما يدل عليه.

باب 9 : جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصف " وصفا يب " أسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه، فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
(23710) [2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم، فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله.
[3] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع جذاعا مكان الثنى، فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد


الباب 9 فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 392، يب: ج 2 ص 131.
[2] الفروع: ج 1 ص 391، يب: ج 2 ص 129 و 131، الفقيه: ج 2 ص 86، أورد
صدره أيضا في 8 / 1.
[3] الفروع: ج 1 ص 392 ترك فيه (الرباع) يب: ج 2 ص 131 ترك فيه (جذاعا).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست