responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 59
ابن محمد مثله، وكذا الذي قبله.
(23690) [7] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن حديد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال: لا بأس به. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن حديد بن حكيم، ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم. أقول: هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعددا.
[8] وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه، قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم فقال: لا بأس به. أقول: تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ثم إن ما تقدم من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الأحاديث لأنها تدل على اشتراط الاجل مع إرادة السلف، لا مع إرادة الحلول وهو ظاهر.

باب 4 : جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن حبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الغنم يحلبها له ألبان


[7] يب: ج 2 ص 126، الفروع: ج 2 ص 392، الفقيه: ج 2 ص 86.
[8] يب: ج 2 ص 129.
راجع ج 4: 1 / 30 من الصدقة، تقدم ما يدل عليه في ب 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 - 6
و 9 و 11 و 12.
الباب 4 - فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 76، الفروع: ج 1 ص 392، أخرجه عن التهذيب في 5 / 9 من عقد البيع. تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و ب 3 وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست