responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 57

باب 2 : عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السلف في اللحم، قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين، ومرة التاوي، ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد، قال: وسألته عن السلف في روايا الماء، فقال: لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة، ومرة كاملة، ولكن اشترها معاينة يدا بيد، فهو " فهذا " أسلم لك وله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الحلاب، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مأة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا، قال: لا يجوز. أقول: وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف.

باب 3 : اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن


الباب 2 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 392، يب: ج 2 ص 130، الفقيه: ج 2 ص 87.
[2] الفروع: ج 1 ص 392.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفيه جواز جرار الماء والروايا راجعه.
الباب 3 فيه 8 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 86، أورده أيضا في 3 / 6، وأورد ذيله في 1 / 1 من الرهن.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست