responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 53
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الألف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي العبد " موالي عتق العبد خ ل " المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفر عليه السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا. وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن صالح بن رزين. أقول: حمله بعض الأصحاب على أن موالي العبد أنكروا البيع.

باب 26 : حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية للوارث.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كان لعمى غلام فأبق


[1] يب: ج 2 ص 181 و 401، الفروع: ج 2 ص 250 فيه: (الحسن بن محبوب عن صالح
ابن رزين) وفيه: (اشتر منها) وفيه: (في الحج عن الميت) ورواه الشيخ أيضا في التهذيب
2: 318 باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب مثله.
الباب 26 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 182، فيه: عبد الله الكاهلي.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست