responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 478
92 باب ان من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن.
1 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسن ابن علي بن يونس ". يوسف خ ل " عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن خالد " ابن بكير خ " الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى أبي ليلي، فقالت: ان هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال لي ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه، ثم أشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن خالد بن بكير الطويل


الباب 92 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 251، يب: ج 2 ص 399، الفقيه: ج 2 ص 285 فيه: علي بن
الحسين الميثمي.
[2] الفقيه: ج 2 ص 285، يب: ج 2 ص 399، الفروع: ج 2 ص 251.
راجع ج 4: 4 / 1 و 6 / 2 ممن تجب عليه الزكاة، و ب 10 من المضاربة و 5 / 36 ههنا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست