responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 475
(24880) 3 وعنه، عن إسماعيل بن سعد، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان الحديث. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن زرعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه.
89 باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين " الحسن خ ل " بن إبراهيم الهمداني قال: كتبت مع محمد بن يحيى: هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشتري صحيحا. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب محمد بن يحيى ثم ذكر مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد.


[3] يب: ج 2 ص 399، الفروع: ج 2 ص 253، أورد ذيله في 1 / 16 من عقد البيع.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 من عقد البيع وفيه ولاية الحاكم وعدول المؤمنين.
الباب 89 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 281، الفروع: ج 2 ص 250 فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسين (الحسين خ ل) يب: ج 2 ص 401 فيه: (محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست