responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 473
86 باب ان من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها " إلى أن قال: " وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجري عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال: لا.
87 باب ان من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هو شئ يسير لا يكون للحج " إلى أن قال: " فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت أولا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكة فأنت ضامن. ورواه الكليني والصدوق كما مر


الباب 86 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 396، أورد صدره في 3 / 74.
راجع ج 8: ب 12 من المكاتبة.
الباب 87 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 397 فيه: (عن و خ) يعقوب) أورد تمامه عنه وعن الكافي والفقيه
في 2 / 37.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست