responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 470
لها شيئا في حياته، ثم مات قال: فكتب: لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 وعن محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها، قال: تعتق في الثلث ولها الوصية.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
(24870) 4 وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما أوصى لها به، قال: وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: الذي في كتاب العباس محمول على التقية لموافقته للعامة، وقد تقدم ما يدل على أن الوصية مقدمة على الميراث. (تصحيح عبد السلام الرفاعي) 83 باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا.


[3] الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 ص 396.
[4] الفروع: ج 2 ص 242، يب: ج 2 ص 396، السرائر: ص 475، فيه: (كانت له أمة
وله منها غلام) الفقيه: ج 2 ص 280، في التهذيب: (عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله
عليه السلام) ولعل السقط من الناسخ.
تقدم ان الوصية مقدمة على الميراث في ب 28.
الباب 83 فيه 3 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست