responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 463
نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى، قال: ما أرى لهم ان يزيدوا على الذي سمى، قلت: فإن لم يجدوا، قال: فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في تفويض الموصى إلى الوصي مصرف الوصية.
74 باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد " زياد خ ل " عن الجازي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية أعتق ثلثها فزوجها الوصي قبل ان يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب " سويد. خ ل " عن الحارثي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أحمد ابن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيته: مماليكي


يأتي ما يدل على الحكم الأخير في ب 95. راجع ج 8 ب 17 من العتق.
الباب 74 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 279، يب: ج 2 ص 395، الفروع: ج 2 ص 239، أخرجه أيضا
عن موضع آخر من التهذيب وعن المقنع في ج 8 في 4 / 64 من العتق وفيه اختلاف راجعه.
[2] يب: ج 2 ص 395 فيه: (عنه وعن ابن أبي نصر) والمرجع القريب (البزوفري)
والبعيد: (أحمد بن محمد).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست