responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 457
ولم تحج، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن. عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج.
66 باب ان الوصية إذا تعدد وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى عند موته وقال: أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدا بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شئ ذكر، ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وبإسناده عن علي بن الحسن، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 30 من وجوب الحج. راجع ههنا: 14 / 11 و 10 / 16
و ب 67.
الباب 66 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 279، الفروع: ج 2 ص 239، يب: ج 2 ص 394 و 388 راجعه.
تقدم ما يدل على بطلان الزائد في ب 11، ويأتي على ذلك في 2 / 69.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست