responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 451
محمد بن عيسى، عن ابن فضال أو غيره عن جميل، عن أبان مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول: وتقدم في أحاديث العشرة من كتاب الحج ما يدل على أن حد الجوار أربعون دارا وليس بصريح في حكم الوصية.
57 باب ان من أوصى بسيف وفيه حليه دخلت في الوصية 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصل، وليس لك السيف فقال: لا بل السيف بما فيه له الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة: إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد، فكتب عليه السلام إلي: السيف له وحليته، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
58 باب ان من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية.


تقدم ما يدل على حد الجوار في ج 5 في ب 90 من أحكام العشرة.
الباب 57 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 382، الفقيه: ج 2 ص 281، الفروع: ج 2 ص 246، أورد ذيله
في 2 / 58.
[2] يب: ج 2 ص 392، الفروع: ج 2 ص 246.
الباب 58 فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست