responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 441
لان قوله عليه السلام ذلك له، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله: ذلك له، يعنى الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، فعلى هذا الوجه لا تنافى بينهما انتهى. ويحتمل الحمل على إذن الموصى، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية.
[52] باب ان من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت " قيل له. يه " أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب.
53 باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر.


تقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية في ب 32 وذيله.
الباب 52 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 391، الفروع: ج 2 ص 246 فيه (من جراحة أو فعل) في الموضعين.
الفقيه: ج 2 ص 275 فيه: (من جراحة أو فعل. قتل خ ل) وفيه: وإن كان أوصى بوصية وقد
أحدث في نفسه جراحة أو فعلا.
الباب 53 فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست