responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 438
جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليها يسائله: أعتقت فلانا وفلان، فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في بعض نعم وفي بعض: لا، وفي الصدقة مثل ذلك، أيجوز ذلك؟ قال: نعم هو جائز.
[3] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن السياري، عن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة على قدميها: " إلى أن قال: " وقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله يوما: انى أريد أن أعتق جاريتي هذه، فقال لها: إن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار، فلما مرضت أوصت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرت أن يعتق خادمها واعتقل لسانها، فجعلت تؤمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إيماء فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصيتها الحديث.
50 باب ان من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية، ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعين عليه الرضا الا ما كان فيه تغيير.
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح " صحح خ " على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام: نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار.


[3] الأصول: ص 246 (باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام) والحديث طويل راجعه.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 17 من الوقوف وذيله.
الباب 50 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 385، الفقيه: ج 2 ص 278، الفروع: ج 2 ص 246.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست