responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 425
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير نحوه.
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز. وباسناده عن جميل مثله.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم الا أنه قال: عن جميل، عن زرارة، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير.
40 باب ان من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال.
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة ويأتي ما يدل عليه.


[6] الفقيه: ج 2 ص 284 و 38 فيه: (جميل عن زرارة) وفيه: (ومثليه) الفروع: ج 2
ص 241 فيه: (علي بن إبراهيم عن أبيه عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام) يب:
ج 2 ص 394 و 313 فيه: زرارة في رجل أعتق.
الباب 40 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 381، أخرجه عن الكافي في ج 4 في 1 / 21 من المستحقين للزكاة.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 / 21 من المستحقين للزكاة راجع ههنا 3 / 2 ويأتي ما يدل عليه
في ب 42.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست