responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 412
عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما، ولا غيرتماها عن حالها، لأنهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
32 باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن ابن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام " بالمدينة خ " عن رجل أوصى بمال " له. خ ل " في سبيل الله، قال: سبيل الله شيعتنا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله.
2 وعنه، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام


[2] الفروع: ج 2 ص 237.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من السكنى والحبيس. راجع ذيل 15 / 15، و 3 و 4 / 33،
ويأتي ما يدل عليه في ب 35 و 36 و 37 و 51.
الباب 33 فيه 4 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 276، يب: ج 2 ص 390، الفروع: ج 2 ص 238، معاني الأخبار.
ص 53.
[2] الفقيه: ج 2 ص 276، معاني الأخبار: ص 53 فيه: (محمد بن سليمان البصري)
الفروع: ج 2 ص 238، فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان)
يب... و ج 2 ص 390، صا: ج 4 ص 130 فيهما: (أحمد بن محمد بن عيسى)


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست