responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 410
3 وعنه، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن محمد بن عمر الباهلي، " الساباطي. يه يب صا " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطي عماله في كل سنة شيئا، فمات العم فكتب: أعط ورثته. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن سعيد مثله. محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله، وكذا الذي قبله، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وذكر الحديثين.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، وعن فضالة، عن العلا، عن محمد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشئ. أقول: يأتي وجهه.
5 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصى قال: ليس بشئ قال الشيخ: الوجه أنه لا يكون شيئا إذا غير الموصي الوصية كما تضمنته رواية محمد بن قيس، ويجوز أن يكون مراده ليس بشئ ينقض الوصية بل تكون بحالها في الثبوت لورثته. أقول: ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب أكثر العامة 31 باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقي للوارث.


[3] الفروع: ج 2 ص 237، الفقيه: ج 2 ص 278 فيه: (محمد بن عمرو الساباطي)
يب: ج 2 ص 397 فيه: (الساباطي) صا: ج 4 ص 138، فيه: محمد بن عمر الساباطي.
[4] يب: ج 2 ص 397، صا: ج 4 ص 138.
[5] يب: ج 2 ص 397، صا: ج 4 ص 138.
الباب 31 فيه حديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست