responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 40

باب 12 : حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأمة الحبلي يشتريها الرجل، فقال: سئل عن ذلك أبي عليه السلام فقال: أحلتها آية " 1 "، وحرمتها أخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك.
[2] وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
[3] وعنهم عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ قال: ما دون الفرج الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إنشاء الله تعالى


الباب 12 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 7 في 2 / 8 من نكاح العبيد.
[2] الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 2 في 1 / 8 من نكاح العبيد.
[3] الفروع: ج 2 ص 50، أخرجه أيضا في ج 7 في 3 / 5 من نكاح العبيد وذيله في
8 / 3 هناك.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 8 من نكاح العبيد وذيله.
[1] لعل الآية التي أحلتها قوله تعالى: (الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم
أو ما ملكت ايمانهم) والتي حرمتها قوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)
ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الأخرى، وأنه عليه السلام لم يبين
ذلك للتقية، وأنه أشار إلى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم
النسخ بمعنى التخصيص فتدبر منه، ره.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست