responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 392
عن يحيى بن محمد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول الله صلى الله عليه وآله سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة " العصر. يه " فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين قال: وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، فإذا فعل ذلك نقضت شهادة الأولين، وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن سالم، عن يحيى ابن محمد مثله. وعنه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله.
7 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما.
وباسناده عن ابن محبوب مثله. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب مثله.


[7] يب: ج 2 ص 384 و 77 فيه (مرضيين عند أصحابهم) الفروع: ج 2 ص 354.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست