responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 376
وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.
14 الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع أنه قال: أيها الناس ان الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 15 محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث. أقول: هذا محمول على التقية أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مر، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
16 باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين وانه يمضى من الأصل الا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر متهما فمن الثلث.
(24620) 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.


[14] تحف العقول: ص 8 (ط 1) وص 34 (ط 2).
[15] تفسير العياشي: ج 1 ص 77 ذيله: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين
يبدلونه) يعنى بذلك الوصي.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من الهبات وذيله، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في 9 و 10 و 11،
ويأتي ما يدل عليه في ب 14. راجع ذيل 2 / 28.
الباب 16 فيه 14 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 245، الفقيه: ج 2 ص 286، يب: ج 2 ص 378، صا: ج 4
ص 111 فيه وفى الفقيه: (فاعط الذي) أخرجه عن الكافي في ج 8 في 1 / 1 من الاقرار.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست