responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 373
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق مرسلا.
3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى. أقول: وتقدم ما يدل على قضاء الدين من الدية، ويأتي ما يدل عليه.
15 باب جواز الوصية للوارث.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الميت يوصي للوارث بشئ، قال: نعم، أو قال: جائز له.
2 وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن


[3] يب: ج 2 ص 391.
تقدم ما يدل على قضاء الدين من الدية في ب 24 من الدين، ويأتي ما يدل على ذلك في ب
31 وذيله.
الباب 15 فيه 15 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 236.
[2] الفروع: ج 2 ص 236، الفقيه: ج 2 ص 272، يب: ج 2 ص 389، ورواه
العياشي في تفسيره: ج 1 ص 76 باسناده عن محمد بن مسلم وفيه: سألته عن الوصية يجوز
للوارث؟ قال: نعم، ثم تلا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست