responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 371
بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إنشاء الله، فأجاب إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أن ولده ولد من بعده. أقول: قد عمل الشيخ والصدوق بظاهره. وحديث الحسين بن مالك السابق غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإمام عليه السلام بترك حقه وتقدم ما يدل على جواز الوصية بجميع المال، وقد حمله الشيخ والصدوق على من لا وارث له والله أعلم.
13 باب ان الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصى لم يكن لهم الرجوع في الإجازة.
(24600) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي


تقدم حديث حسين بن مالك في 15 / 11. راجع 18 و 19 / 11.
الباب 13 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 274، الفروع: ج 2 ص 237، يب: ج 2 ص 387، صا: ج 4
ص 122 فيه: علي بن إبراهيم عن حماد. ولعله من سهو الناسخ.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست