responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 364
الثلث قال: ما فعلت، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
11 باب ان من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث، وبطلت في الزايد الا أن يجيز الوارث، وأن المنجزات مقدمة على الوصية.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام: أن ردة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به انشاء الله، قال: فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إنشاء الله. ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن إسحاق مثله.
(24580) 2 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار،


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 6 / 34 من أحكام الخلوة، وفى ج 5 في ب 25 من وجوب
الحج، وفى ب 7 من السكنى والحبيس، وههنا في 4 / 4 وفى ب 9، ويأتي ما يدل عليه في ب
11 وفى 2 / 12 و ب 13 و 14 وفى 10 / 16 و ب 52 و 62 و 63، وفى 1 / 65 و 1 / 66
و ب 69 و 3 / 74 و ب 75 و 77 و 82 و 95.
الباب 11 فيه 19 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 236، الفقيه: ج 2 ص 268، يب: ج 2 ص 387.
[2] علل الشرائع: ص 189، ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 78 وفيه: يعنى إذا ما
اعتدى في الوصية وزاد في الثلث.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست