responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 348
الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرمي سهم من سهام الاسلام.
3 وعنه عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل " قال: الرمي.
4 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يحضر الرمي والرهان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد، ويأتي ما يدل عليه.

باب 3 : ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعنى النضال.
2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن


[2] الفروع: ج 1 ص 341، فيه: (عن أبي عبد الله عن آبائه) أورد أيضا في 1 / 58
من جهاد العدو.
[3] الفروع: ج 1 ص 341، أورده أيضا في 2 / 58 من الجهاد.
[4] الفروع: ج 1 ص 341.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 1، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 في ج 7 في 2 / 57 من
مقدمات النكاح.
الباب 3 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 341، أخرجه أيضا في ج 5 في 2 / 17 من احكام الدواب.
[2] الفروع: ج 1 ص 341.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست