responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 345
منه ومن غيره لئلا يصنعوا به ما فعلوا بيوسف إخوته، وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا لكيلا يحسد بعضنا بعضا، كما حسد يوسف إخوته وبغوا عليه فجعلها حجة ورحمة على من تولانا ودان بحبنا وحجة على أعدائنا ومن نصب لنا الحرب.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا والنكاح.
12 باب جواز هبة المشاع.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، قال: يجوز، قلت: أرأيت إن كانت هبة، قال: يجوز الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
(كتاب السبق والرماية) 1 باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق.
1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى


راجع ب 15 و 16 و 17 و 96 من الوصايا، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 91 من احكام
الأولاد وذيله. وفى ب 15 من الوصية.
الباب 12 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 243، أورده أيضا عنه وعن التهذيب في 1 / 9 من الوقوف، وبعده في
3 / 2 من السكنى.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 من الوقوف وههنا في 4 / 4.
كتاب السبق والرماية فيه 4 أبواب:
الباب 1 فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 341. فيه: (محمد بن يحيى عن غياث) وقبله بواسطتين: (محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة) فجعله المصنف معلقا على
سابقه، ولعله كذلك، أورده أيضا في ج 5 في 4 / 17 من احكام الدواب، وههنا في 2 / 4.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست