responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 341
5 محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها: العائد في هبته كالعائد في قيئه هبة الرجل لزوجته يزيد في عفتها أقول: وتقدم ما يدل علي الحكمين في الصدقات.
8 باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.

باب 9 : عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان


[5] الفقيه: ج 2 ص 343.
راجع ب 11 و 17 من الوقوف وذيلهما، و ب 10 ههنا، وتقدم حكم الرجوع للمولى في 3 / 9
من بيع الحيوان راجع 11 / 11 من الوصية.
الباب 8 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 108، الفروع: ج 2 ص 242.
راجع ب 19 من الخيار و ب 10 ههنا.
الباب 9 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 377، صا: ج 4 ص 108، الفروع: ج 2 ص 243.
[2] يب: ج 2 ص 377.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست